المادة 2

شناسه ماده: 5446

شماره ماده: 122

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب بتاريخ 29-4-2017 .

موضوع: تنفيذ القانون,تاريخ إقرار القانون