المادة 95

شناسه ماده: 5439

شماره ماده: 121

المادة 95 – 1 – الاتفاق الذي يعد بمقتضاه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه، والمدة التي يجب ابرامه فيها. 2 – واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل يجب مراعاته ايضا في الاتفاق المتضمن الوعد بابرام هذا العقد.

موضوع: الاتفاق الذي يعد بمقتضاه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل,تعيين جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه,المدة التي يجب ابرامه فيها,استيفاء شكل معين لتمام العقد,مراعاة الشكل في الاتفاق المتضمن الوعد بابرام العقد