المادة 88

شناسه ماده: 5432

شماره ماده: 121

المادة 88 – 1 – اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد. 2 – وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة.

موضوع: الالتزام بالبقاء على الإيجاب حتى انقضاء الميعاد,استنباط الميعاد من ظروف الحال أو طبيعة المعاملة