المادة 84

شناسه ماده: 5428

شماره ماده: 121

المادة 84 – يجوز ان يرد العقد على كل شيء لا يمنعه القانون ولا يخالف النظام العام او الاداب. كما يجوز ان يرد على اشياء مستقبلة اذا كانت معينة تعيينا يمنع الجهالة.

موضوع: يجوز ان يرد العقد على كل شيء لا يمنعه القانون,يجوز ان يرد العقد على اشياء مستقبلة اذا كانت معينة تعيينا يمنع الجهالة