المادة 82

شناسه ماده: 5426

شماره ماده: 121

المادة 82 – تسري القوانين الجديدة على ما لم يكن قد تم من اجراءات الاثبات قبل نفاذها. ومع ذلك فان القوانين التي تعدل طرق الاثبات او تعدل القواعد المتعلقة بعبء الاثبات لا تسري على الوقائع التي تمت قبل نفاذها.

موضوع: تسري القوانين الجديدة على ما لم يكن قد تم من اجراءات الاثبات قبل نفاذها,القوانين التي تعدل طرق الاثبات لا تسري على الوقائع التي تمت قبل نفاذها