المادة 76

شناسه ماده: 5420

شماره ماده: 121

المادة 76 – يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار او استغلاله.

موضوع: عقار بالتخصيص,منقول,رصدا على خدمة العقار,استغلال العقار