المادة 74

شناسه ماده: 5418

شماره ماده: 121

المادة 74 – الاشياء الاستهلاكية هي التي لا يتحقق الانتفاع بها الا باستهلاكها او انفاقها. ويعتبر استهلاكيا كل ما اعد في المتاجر للبيع.

موضوع: الاشياء الاستهلاكية,الاستهلاك,الانفاق,السلع المعدة للبيع