شناسه ماده: 5416
شماره ماده: 121
موضوع: كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته يصح ان يكون محلا للحقوق المالية,الاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد ان يستأثر بحيازتها,الاشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون ان تكون محلا للحقوق المالية