المادة 581

شناسه ماده: 541

شماره ماده: 238

المادة 581 – كل من طلب او اخذ او قبل عطية او وعدا بشيء لاداء شهادة زورا يعاقب هو ومن اعطى او وعد او من تدخل بالوساطة في ذلك بالعقوبات المقررة للرشوة او لشهادة الزور ايهما اشد.

موضوع: طلب او اخذ او قبول عطية او وعد بشيء لاداء شهادة زورا,عقوبات المقررة للرشوة,عقوبات شهادة الزور,تدخل بالوساطة في الرشوة