المادة 2

شناسه ماده: 5388

شماره ماده: 119

المادة 2 يتولى القضاء العادي النظر في المنازعات التي كانت تتولاها المحكمة الادارية المؤسسة بموجب الأمر أعلاه .

موضوع: القضاء العادي,المنازعات,المحكمة الادارية