المادة 1

شناسه ماده: 5385

شماره ماده: 118

المادة 1 يلغى نص الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يأتي : 3. إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فيشترط أن يحل محلها امرأة في ذات الدائرة الانتخابية بغض النظر عن تجاوز الحد الأدنى لتمثيل النساء بالمجلس .

موضوع: إلغاء نص الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون,اشتراط أن يحل محل المقعد الشاغر امرأة في ذات الدائرة الانتخابية,عدم تجاوز الحد الأدنى لتمثيل النساء بالمجلس