المادة 577

شناسه ماده: 537

شماره ماده: 238

المادة 577 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من استسمته محكمة او سلطة من سلطات التحقيق او ضابط من ضباط الشرطة فانتحل اسما غير اسمه او صفة ليست له فاذا كان قد انتحل اسم شخص اخر معلوم فتكون العقوبة الحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.

موضوع: عقوبة انتحال اسم غير الاسم الحقيقي,عقوبة انتحال صفة غير الصفة الحقيقية,عقوبة انتحال اسم شخص آخر معلوم