المادة 576 – يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من غير بقصد تضليل القضاء حالة الاشخاص، او الاماكن او الاشياء او اخفى ادلة الجريمة او قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها.
موضوع: يعاقب بالحبس والغرامة كل من غير حالة الاشخاص او الاماكن او الاشياء بقصد تضليل القضاء,يعاقب بالحبس والغرامة كل من اخفى ادلة الجريمة,يعاقب بالحبس والغرامة كل من قدم معلومات كاذبة تتعلق بالجريمة وهو يعلم عدم صحتها