المادة 574

شناسه ماده: 534

شماره ماده: 238

المادة 574 – لا جريمة اذا اخبر شخص بالصدق او مع انتفاء سوء القصد السلطات القضائية او الادارية بامر يستوجب عقوبة فاعله.

موضوع: لا جريمة اذا اخبر شخص بالصدق للسلطات القضائية او الادارية بامر يستوجب عقوبة فاعله,انتفاء سوء القصد في اخطار السلطات القضائية او الادارية