شناسه ماده: 534
شماره ماده: 238
موضوع: لا جريمة اذا اخبر شخص بالصدق للسلطات القضائية او الادارية بامر يستوجب عقوبة فاعله,انتفاء سوء القصد في اخطار السلطات القضائية او الادارية