المادة 3

شناسه ماده: 5323

شماره ماده: 115

المادة 3 يُلغى البند أولاً من المادة (22) من القانون ويحل محله ما يأتي :- اولاً: يوافق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية بناءً على اقتراح مجلس الوزراء .

موضوع: تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية,موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة,اقتراح مجلس الوزراء