المادة 2

شناسه ماده: 5322

شماره ماده: 115

المادة 2 يُلغى نص البند خامساً من المادة (6) ويحل محلهُ ما يأتي : خامساً: إجراء التحقيق الإداري في الأمور التي يطلب مجلس النواب إجراء التحقيق فيها .

موضوع: إجراء التحقيق الإداري في الأمور التي يطلب مجلس النواب إجراء التحقيق فيها