المادة 1

شناسه ماده: 5321

شماره ماده: 115

المادة 1 تحل تسمية ديوان الرقابة المالية الاتحادي محل تسمية ديوان الرقابة المالية أينما ورد في القانون .

موضوع: تحل تسمية ديوان الرقابة المالية الاتحادي محل تسمية ديوان الرقابة المالية