المادة 61

شناسه ماده: 5306

شماره ماده: 111

المادة 61 يعد هذا القانون نافذا بعد مضي (60) ستين يوما من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

موضوع: نفاذ القانون بعد 60 يوماً من النشر في الجريدة الرسمية