المادة 57

شناسه ماده: 5302

شماره ماده: 111

المادة 57 تؤول اموال الحزب عند حله الى جهة في العراق و يحددها قرار الحل .

موضوع: تأویل أموال الحزب عند حله,تحديد جهة استلام الأموال عند حل الحزب