المادة 53

شناسه ماده: 53

شماره ماده: 238

المادة 53 يعاقب المساهم في جريمة فاعلا او شريكا – بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت.

موضوع: المساهمة في الجريمة,عقوبة الجريمة,الجريمة المحتملة,الشريك في الجريمة