المادة 47

شناسه ماده: 5292

شماره ماده: 111

المادة 47 يعاقب بالسجن كل من اقام داخل الحزب تنظيما عسكريا او ربط الحزب بمثل هذا التنظيم , و يحل الحزب اذا ثبت علم الحزب بوجود التنظيم العسكري .

موضوع: يعاقب بالسجن كل من اقام داخل الحزب تنظيما عسكريا,يحرم الحزب من الوجود إذا ثبت علمه بوجود التنظيم العسكري