المادة 40

شناسه ماده: 5285

شماره ماده: 111

المادة 40 لايجوز صرف اموال الحزب السياسي لغير اغراضه و اهدافه طبقا للقواعد و الاجراءات المحددة في نظامه الداخلي .

موضوع: لايجوز صرف اموال الحزب السياسي لغير اغراضه,الالتزام بالقواعد والاجراءات المحددة في نظام الحزب الداخلي