المادة 568

شناسه ماده: 528

شماره ماده: 238

المادة 568 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من خالف الاوامر الصادرة من موظف او مكلف بخدمة عامة او من مجالس البلدية او هيئة رسمية او شبه رسمية ضمن سلطاتهم القانونية او لم يمتثل اوامر اية جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات وذلك دون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون.

موضوع: معاقبة المخالفات للأوامر الصادرة من موظف أو جهة رسمية ضمن سلطاتهم القانونية,العقوبات المقررة للمخالفات الإدارية,عدم الامتثال للأوامر الصادرة من الجهات الرسمية,تحديد العقوبات المالية أو الحبس للمخالفات الإدارية