المادة 31

شناسه ماده: 5276

شماره ماده: 111

المادة 31 لكل حزب سياسي وفق نظامه الداخلي : اولا : ايقاف نشاطه . ثانيا : حل نفسه ذاتيا .

موضوع: ايقاف نشاط الحزب السياسي,حل الحزب السياسي ذاتيا