المادة 23

شناسه ماده: 5268

شماره ماده: 111

المادة 23 اولا : للحزب الحق في استخدام و سائل الاعلام لبيان و جهة نظره و شرح مبادئه و برامجه . ثانيا : تبتعد اجهزة اعلام الدولة عن التمييز بين الاحزاب في استخدام و سائلها لنقل وجهات نظرها الى المواطنين .

موضوع: حق الحزب في استخدام وسائل الإعلام,عدم التمييز بين الأحزاب في استخدام وسائل الإعلام