المادة 18

شناسه ماده: 5263

شماره ماده: 111

المادة 18 يتمتع الحزب بالشخصية المعنوية و القانونية و يمارس نشاطه تبعا لذلك .

موضوع: يتمتع الحزب بالشخصية المعنوية,يمارس الحزب نشاطه تبعا لذلك