المادة 13

شناسه ماده: 5258

شماره ماده: 111

المادة 13 اولا : تبت دائرة الاحزاب بطلب التأسيس خلال مدة لاتتجاوز (15) خمسة عشر يوما من موعد النظر بالطلب و بخلافه يعتبر الطلب مقبولا . ثانيا : يعد الحزب قائما بعد موافقة دائرة الاحزاب و مصادقة مجلس المفوضين و نشره في صحيفتين محليتين .

موضوع: تأسيس الحزب,موافقة دائرة الاحزاب,مصادقة مجلس المفوضین,نشر در صحيفتين محليتين