المادة 561

شناسه ماده: 521

شماره ماده: 238

المادة 561 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 ستة اشهر ولا تزيد على سنة كل موظف او مكلف بخدمة عامة توسط او حاول التدخل في عمل القضاة او التاثير على قناعاتهم القانونية باية طريقة كانت سواء لصالح احد الخصوم ام الاضرار به .

موضوع: معاقبة الموظف العام بالتدخل في عمل القضاة,تأثير على قناعات القضاة,محاولة التأثير لصالح أحد الخصوم,محاولة التأثير للإضرار بأحد الخصوم