المادة 560

شناسه ماده: 520

شماره ماده: 238

المادة 560 – يعتبر ظرفا مشددا في ارتكاب الجرائم المبينة في المواد 229 و230 و231. ا – اذا ارتكب الجريمة مع سبق الاصرار. ب – اذا ارتكب الجريمة خمسة اشخاص فاكثر. ج – اذا ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا ظاهرا.

موضوع: ظرف مشدد في ارتكاب الجرائم مع سبق الاصرار,ظرف مشدد في ارتكاب الجرائم من قبل خمسة اشخاص فاكثر,ظرف مشدد في ارتكاب الجرائم من قبل شخص يحمل سلاحا ظاهرا