شناسه ماده: 519
شماره ماده: 238
موضوع: معاقبة من منع موظفاً أو شخصاً مكلفاً بخدمة عامة عن القيام بوظيفته,حبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات,غرامة مالية,إحدى العقوبتين