المادة 559

شناسه ماده: 519

شماره ماده: 238

المادة 559 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من منع قصدا موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة عن القيام بوظيفته.

موضوع: معاقبة من منع موظفاً أو شخصاً مكلفاً بخدمة عامة عن القيام بوظيفته,حبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات,غرامة مالية,إحدى العقوبتين