المـــــادة 3

شناسه ماده: 51814

شماره ماده: 2926

المـــــادة 3 يكون دخول و مغادرة مواطني احد الطرفين لإقليم الطرف الأخر عبر المنافذ الحدودية المفتوحة للمرور الدولي.