المادة 12

شناسه ماده: 5178

شماره ماده: 110

المادة 12 أعضاء مجلس المفوضين غير قابلين للعزل أو الإقالة ألا في حالة صدور حكم قضائي بات بحق عضو المجلس عن جريمة مخلة بالشرف أو جناية أو إعفائهم بعد استجواب في مجلس النواب وفقا لأحكام المادة ( 61 – ثامنا – هـ ) من الدستور .

موضوع: أعضاء مجلس المفوضين غير قابلين للعزل أو الإقالة,حكم قضائي بات بحق عضو المجلس عن جريمة مخلة بالشرف أو جناية,إعفاء أعضاء مجلس المفوضين بعد استجواب في مجلس النواب