المادة 1

شناسه ماده: 51773

شماره ماده: 2924

المادة 1 تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن الموقعة بتاريخ 14-10-1980 والداخلة حيز النفاذ في 3-6-1983.