المادة 11

شناسه ماده: 5177

شماره ماده: 110

المادة 11 أولا : تنتهي العضوية في مجلس المفوضين لأحد الأسباب الآتية : أ . قبول استقالة عضو المجلس . ب . وفاة عضو المجلس . ج . عجز عضو المجلس عن القيام بواجباته بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة . ثانيا : اذا شغر احد مقاعد مجلس المفوضين لأحد الأسباب المذكورة في هذه المادة فيتم استبداله بعضو يجري اختياره من الفئة نفسها وبالآلية المنصوص عليها في هذا القانون .

موضوع: انتهاء العضوية في مجلس المفوضين,استبدال عضو مجلس المفوضين,قبول استقالة عضو المجلس,وفاة عضو المجلس,عجز عضو المجلس عن القيام بواجباته