المادة – 22 –

شناسه ماده: 51755

شماره ماده: 2920

المادة – 22 – أمين الإيداع يكون المدير العام للويبو أمين إيداع هذه المعاهدة. حررت في مراكش يوم 27 يونيو 2013.