المادة – 16 –

شناسه ماده: 51749

شماره ماده: 2920

المادة – 16 – الحقوق والالتزامات المترتبة على المعاهدة يتمتع كل طرف متعاقد بجميع الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة على هذه المعاهدة، ما لم تنص أحكام محددة في هذه المعاهدة على خلاف ذلك.