المادة الثانية والعشرون :

شناسه ماده: 51726

شماره ماده: 2918

المادة الثانية والعشرون : يجوز تعديل الاتفاقية بموافقة أربعة أخماس الأطراف المتعاقدة وذلك بناء على طلب خمس دول على الأقل .