المادة الثامنة عشر :

شناسه ماده: 51722

شماره ماده: 2918

المادة الثامنة عشر : يجوز لأي طرفين متعاقدين أو أكثر في الدخول في اتفاقيات فيما بينهما تتضمن معاملة أكثر تفضيلا مما هو عليه في هذه الاتفاقية .