المادة 5 : حصانة الدول

شناسه ماده: 51629

شماره ماده: 2915

المادة 5 : حصانة الدول تتمتع الدولة في ما يتعلق بنفسها وبممتلكاتها ، بالحصانة من ولاية محاكم دولة أخرى رهنا بأحكام هذه الاتفاقية .