المادة 1 : نطاق هذه الاتفاقية

شناسه ماده: 51625

شماره ماده: 2915

المادة 1 : نطاق هذه الاتفاقية تسري هذه الاتفاقية على حصانة الدولة وممتلكاتها من ولاية محاكم أخرى .