المادة 2
يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الإدارية بممارسة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل استثناء من المادة (30) من القانون المذكور.
موضوع: استمرار ممارسة المهام والصلاحيات من قبل المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الإدارية,استثناء من المادة (30) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم