المادة المادة (3)

شناسه ماده: 51608

شماره ماده: 2911

المادة المادة (3) يكون دخول و مغادرة مواطنو دولة أي من الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية من أي منفذ حدودي رسمي لاقليم الطرف الاخر .