المادة 1

شناسه ماده: 5160

شماره ماده: 109

المادة 1 يعدل البند (ثالثا) من المادة (44) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثالثا : إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس والاقضية والنواحي التابعة لها.

موضوع: إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم,إنهاء عمل مجالس الاقضية والنواحي التابعة لمجالس المحافظات