المادة 556

شناسه ماده: 516

شماره ماده: 238

المادة 556 – يعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار من نشر باحدى طرق العلانية امرا مما جرى في الجلسات السرية لمجلس الامة او نشر بغير امانة وبسوء قصد امرا مما جرى في الجلسات العلنية لهذا المجلس.

موضوع: معاقبة نشر المعلومات من الجلسات السرية لمجلس الأمة,معاقبة نشر المعلومات من الجلسات العلنية لمجلس الأمة بسوء نية,تحديد العقوبة بالحبس أو الغرامة,نشر المعلومات بطريقة غير أمينة