المادة الاولى

شناسه ماده: 51582

شماره ماده: 2910

المادة الاولى تنضم جمهورية العراق إلى بروتوكول لتعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في 14/ايلول 1963،الذي دخل حيز النفاذ في 1-1-2020 .