المادة المادة 28

شناسه ماده: 51574

شماره ماده: 2909

المادة المادة 28 يجوز لجميع الدول والأقاليم عند القيام بالتصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها او في أي وقت لاحق ان تعلن ان ((القواعد)) سوف تطبق على المياه الداخلية ذات الطابع غير البحري .