المادة 4

شناسه ماده: 5157

شماره ماده: 108

المادة 4 يلغى الامر الديواني رقم (47) لسنة 2019 الصادر من مجلس الوزراء .

موضوع: يلغى الامر الديواني رقم (47) لسنة 2019 الصادر من مجلس الوزراء