المادة الثامنة عشرة :

شناسه ماده: 51532

شماره ماده: 2904

المادة الثامنة عشرة : تراعي الشركة في مباشرة نشاطها وتخطيط سياستها العامة ما يصدره مجلس الوزراء من توجيهات وما قد يبديه من ملاحظات.