المادة السابعة :

شناسه ماده: 51443

شماره ماده: 2904

المادة السابعة : يجب على المحكمين او الحكم الفصيل عند اصدار القرار تحديد زمن معين لتنفيذه ويعتبر اى طرف لا ينفذ القرار بعد انقضاء ذلك الزمن مخلا , ويحق انذاك للإطراف المعينة اتخاذ ما تجده مناسبا لحماية حقوقها . ويكون للهيئة التي أصدرت القرار سلطة البت في تفسيره وتنفيذه وذلك بناء على طلب كل صاحب شأن .