المادة السادسة :

شناسه ماده: 51442

شماره ماده: 2904

المادة السادسة : لا يكون قرار المحكمين نافذا الا اذا كان اجماعيا واذا تعذر ذلك فيكون قرار الحكم الفيصل نهائياً وملزما لأطراف النزاع ولا يجوز الطعن لدى اية جهة .